رفع اليدين في التكبير
باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين } ( قال الشافعي ) وقد روى هذا سوى [ ص: 126 ] ابن عمر اثنا عشر رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعي ) وبهذا نقول فنأمر كل مصل إماما , أو مأموما , أو منفردا ; رجلا , أو امرأة ; أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ; وإذا كبر للركوع ; وإذا رفع رأسه من الركوع ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه ; ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله ويكون مع افتتاح التكبير , ورد يديه عن الرفع مع انقضائه .
ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاث فإن كان بإحدى يدي المصلي [ ص: 127 ] علة لا يقدر على رفعها معها حتى يبلغ حيث وصفت ويقدر على رفعها دون ذلك رفعها إلى حيث يقدر فإن كانت به علة لا يقدر على رفعها معها مجاوزا لمنكبيه ولا يقدر على الاقتصار برفعها على منكبيه ولا ما دونهما فلا يدع رفعهما وإن جاوز منكبيه ( قال الشافعي ) وإن كانت به علة يقدر معها على أخذ رفعين إما رفع دون منكبيه وإما رفع فوق منكبيه , ولا يقدر على رفعهما حذو منكبيه رفعهما فوق منكبيه ; لأنه قد جاء بالرفع كما أمر والزيادة شيء غلب عليه ( قال الشافعي ) وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة صنع بالعليلة ما وصفت واقتصر بالصحيحة على حذو منكبيه وإن غفل فصلى بلا رفع اليدين حيث أمرته به وحتى تنقضي التكبيرة التي أمرته بالرفع فيها لم يرفعهما بعد التكبيرة ولا بعد فراغه من قول : سمع الله لمن حمده ولا في موضع غيره ; لأنه هيئة في وقت فإذا مضى لم يوضع في غيره وإن أغفله عند ابتداء التكبير وذكره قبل أن يقضيه رفع وكل ما قلت يصنعه في التكبيرة الأولى والتكبيرة للركوع أمرته يصنعه في قوله " سمع الله لمن حمده " وفي قوله " ربنا ولك الحمد " وإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا فلا يضره ولا آمره به ورفع اليدين في كل صلاة نافلة وفريضة سواء ( قال الشافعي ) ويرفع يديه في كل تكبيرة على جنازة خبرا وقياسا على أنه تكبير وهو قائم وفي كل تكبير العيدين والاستسقاء ; لأن كل هذا تكبير وهو قائم وكذلك يرفع يديه في التكبير لسجود القرآن وسجود الشكر ; لأنهما معا تكبير افتتاح وسواء في هذا كله صلى , أو سجد وهو قائم , أو قاعد , أو مضطجع يومئ إيماء في أن يرفع يديه ; لأنه في ذلك كله في موضع قيام وإن ترك رفع اليدين في جميع ما أمرته به , أو رفعهما حيث لم آمره في فريضة , أو نافلة , أو سجود , أو عيد , أو جنازة كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة صلاة ولا سجود لسهو عمد ذلك , أو نسيه , أو جهله ; لأنه هيئة في العمل وهكذا أقول في كل هيئة في عمل تركها
****************************
رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة: سنة مع كل تكبيرة
_____ أبو حنيفة ______
لا يجوز الرفع إلا عند التكبيرة الأولى فقط
______ مالك ______
ثلاث روايات:
1- الرفع في الجميع.
2- وعدم الرفع في الجميع.
3- والرفع في الأولى فقط.
هذه هي الأقوال ولكل أن يختار منها ما يشاء.
***************************************
مواضع رفع اليدين في الصلاة
هناك تكبيرات التزم النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- رفع اليدين فيها، وهناك تكبيرات لم يلتزم بها.
فمن الحالات التي ورد التزام رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- فيها بالرفع عند التكبير:
1/تكبيرة الإحرام.
2/حين الركوع.
3/في الرفع من الركوع.
4/إذا قام من الركعتين إلى الثالثة.
ودليل ذلك: - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال:" رأيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل حين يكبّر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود"[i]
- وعن نافع" أنّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه،ورفع ذلك ابن عمر إلى نبيّ الله - صلّى الله عليه وسلّم-).[ii][iii]
- قال الإمام الشافعيّ:
" لا يحلّ لأحد سمع حديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- في رفع اليدين في افتتاح الصلاة، وعند الركوع والرفع من الركوع، أن يترك الاقتداء بفعله - صلّى الله عليه وسلّم-"
- والسنّة رفع الأيدي ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمّها، وكان - صلّى الله عليه وسلّم- يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله.
- فاحرص أخي المصلي وأختي المصلية، على سنّة نبيك وهي "سنة متواترة" على حدّ تعبير الإمام الذهبيّ، ودع عنك القيل والقال، وكثرة المراء والجدال، فقد وصل الخلاف في هذه المسألة عند الهمج الرعاع أن هموا بقتل فاضل من العلماء، وعالم من الفضلاء.
قال ابن المالكي :
ولقد كان شيخنا "أبو بكر الفهري" يرفع يديه عند الركوع، وعند رفعه الرأس منه، فحضر عندي يوماً بمحرس ابن الشواء بالثغر،موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدّم إلى الصفّ الأوّل، وأنا في مؤخّره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدّة الحر، ومعه في صفّ واحد أبو ثمنه رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه، ينتظر الصلاة. فلمّا رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه، قال أبو ثمنه لأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقيّ، كيف دخل مسجدنا؟! فقوموا إليه فاقتلوه، وارموا به البحر، فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي، وقلت: سبحان الله هذا الطرطوشي،فقيه الوقت .
فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟
فقلت كذلك كان النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- يفعل ،وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته،وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغيّر وجهي فأنكره، وسألني فأعلمته ، فضحك ، وقال: من أين لي أن أقتل على سنّة؟ فقلت له:لا يحل لك هذا، فإنّك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك! فقال: دع هذا الكلام، وخذ في غيره