جواز تجمّل المرأة لمن يخطبها
جاء في حديث سُبَيعة الأسلمية رضي الله عنها - الذي رواه البخاري 3991 - أنها " توفي عنها سعد بن خولة في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلمّا تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها : ما لي أراكِ تجمّلتِ للخطّاب، ترجين النكاح ؟ " اهـ .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( كتاب الطلاق/ باب 39/ حـ 5318-5320 ) :
" وفيه جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبها،
لأن في رواية الزهري التي في المغازي ( حـ 3991 ) : (فقال : ما لي أراكِ تجمّلتِ للخطّاب؟ )،
وفي رواية ابن إسحاق : (فتهيّأت للنكاح واختضبت)،
وفي رواية معمر عند أحمد : (فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت) " . اهـ .
قال أبو معاوية البيروتي -عفا الله عنه - : روايتا ابن إسحاق ومعمر أخرجهما أحمد (6/432)، وحكم الشيخ الألباني رحمه الله - في جلباب المرأة (ص 69) - على رواية ابن إسحاق أنها حسنة؛ وعلى رواية معمر أنها صحيحة .
والحمد لله ربّ العالمين .