الفصل الثاني : مكافحة الفساد في الدستور المصرى 1971
لم يستعمل الدستور المصرى – دستور 1971 مصطلح الفساد لفظاً أو اصطلاحاً ، وذلك أدركا من المشرع المصرى ان لفظ الفساد لا يصلح ان يكون لفظا قانونيا لانه غير منضبط مما ينافي مبدأ العمومية والتجريد فى القواعد القانونية .
هذا و قد حرص المشرع الدستورى المصرى على إقرار مجموعة من المبادئ التى حواها دستور سنة 1971 شكلت في مجموعها منهجية الدولة المصرية في إدارة مؤسستها اولها التأكيد على مبدأ ان الشعب هو وحده مصدر السلطات وان سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة.
فقد نصت المادة (3) من الدستور على انه :
"السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ".
كما نصت المادة (64) على انه :
"سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة ".
المادة (65) :
"تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات ".
من ناحية اخرى فقد نظم الدستور وضع الوظيفة العامة على أساس إنها مناط إدارة الدولة لمؤسساتها في أطار حرص الدستورعلى تأكيد مغزى هذه الادارة وهى ملكية الشعب للمال العام ، و عليه فان تكليف القائمين بالوظيفة العامة هدفه خدمة الشعب .
فقد نص الدستور بشأن حق التعيين في الوظيفة العامة في المادة (
على انه :
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ".
كما نصت المادة(13) على انه :
" العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
كما نصت المادة (14)على انه :
"الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون".
كما حرص الدستور المصرى على دعم الأسرة المصرية على انها أساس المجتمع، كما ترسيخ القيم الأخلاقية فيها باعتبارها أهم آلية لدفع كل آفة اجتماعية دخيلة على هذا المجتمع من شأنها إفساده وإفساد الأسرة المصرية.
فقد نصت المادة (19)على انه :
" التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام"
كما نصت المادة (12)على انه:
" يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها ".
واخيراً حرص المشرع على التأكيد على ملكية الشعب للمال العام فقد نص في المادة (24)على انه :
" يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة".
ونص المادة (25):
" لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة".
وعليه فقد نص على حرمة المال العام و قائمية كل فرد والدولة على حمايته.
فقد نصت المادة (29)على انه:
" تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة".
وفي المادة (33)
" للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب".
الفصل الثالث :التشريع المصري و آليات مكافحة الفساد
مقدمة: تعريف الفساد :
لم يضع الأكاديميين أو القانونيين أو السياسيين تعريف موحدا للفساد وعليه اصبح من الصعوبة بمكان وضع خطوط واضحة وموحده لدى الدول لتعريفه ،وبالتالى فإن الإجماع يبقى قائماً على إثارة المدمرة لبنية المجتمع وعلى اعتباره معوقاً كبيراً أمام التنمية فى كافة المجالات .
وقد اخذ المشرع المصرى بهذا المبدأ ، فلم تتعامل السياسة التشريعية في القانون المصرى مع الفساد كجريمة مستقل لما يحمله هذا المصطلح من مرونة تتجافى مع عمومية وتجريد القاعدة القانونية، ولكن يمكن القول بان المشرع تبنى ذات القاعدة التى ربطت بين الفساد والسياسة الادارية التى ينتهجها نظام ما لادارة مؤسسات الدولة ، لهذا فقد تعامل المشرع المصرى مع الفساد على انه مؤشر بالسالب لقياس مدى فاعلية إدارة الدولة لمؤسساتها ،اعتبارا للتأثيرات السلبية الناتجة من زيادة ارتفاع هذا المؤشر ، و ما قد يصيب المجتمع من جراء ذلك من استنزاف لموارده وتؤخر خطواته لملاحقة التنمية .
لذا فقط حرص المشرع على وضع آليات قانونية لمكافحة الفساد عند وضع التنظيم القانوني لإدارة الدولة لمؤسساتها ، فكانت محاربة الفساد أحدى خلفيات هذه الهيكلية، ولهذا كان إقرار المشرع لمنظومة المسائلة بشقيها الجنائي و التأديبي الذي يضمن من خلالها ملاحقة الفاسدين بالعقاب الرادع جراء جرائمهم تجاة المجتمع ، اما الفاعلية الثانية تضمنت وضع نظام رقابي يشمل أجهزة الدولة ومؤسساتها أساسه الرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة الثلاث من ناحية ومن ناحية أخرى إقرار رقابة داخلية فى كل سلطة تبعاً لهيكلية هرمية تبدأ من القمة وتنتهي بالقاعدة أى من الرئيس على مرؤوسيه ، كما اقر القانون نوعا أخر من الرقابة تضمن إنشاء أجهزة رقابية متكاملة أناط بها مهمة الرقابة فى أطار النصوص القانونية الخاصة المنظمة لوضعها، واخيرا اقرارالقانون للرقابة الشعبية باعتبار ان الشعب هو الرقيب الحقيقى على امواله و مؤسساته .
المبحث الاول : ملامح نظام المسائلة فى التشريع المصرى
إن إقرار المشرع لمبدأ مسائلة العاملين بمؤسسات الدولة يشكل أحد الآليات القانونية لمكافحة الفساد – لذا فقد نص القانون على نوعين من المسائلة القانونية – وهى المسائلة الجنائية والتأديبية.
ويتضمن هذا المبحث:
المطلب الاول :ملامح نظام المسائلة الجنائية ومكافحة الفساد.
المطلب الثاني :ملامح نظام المسألة التأديبية والعقوبة التأديبية فى القانون المصري.
المطلب الاول :ملامح نظام المسائلة الجنائية ومكافحة الفساد
وضع المشرع المصرى نظاماً للمسائلة الجنائية للعاملين بمؤسسات الدولة من خلال نص القانون على تجريم بعض الأفعال التى اعتبرها قانون العقوبات المصري تشكل انتهاكاً واعتداءاً على المال العام أو المرفق العامة أو العمل العام بنظرة شاملة .. وشدد العقوبة على تلك الجرائم حال وقوعها من قبل أحد العاملين بمؤسسات الدولة – وذلك اعتباراً للصلة الوثيقة التى تربط التكليف العام وأحد أهم التزامات الموظف العام وهو المحافظة على المال العام والمرافق العامة .
لذلك فقد افرد قانون العقوبات المصرى بعض هذه الجرائم وفقاً للاتي :
- تناول الباب الثالث فى المواد من (103) وحتى (111) جريمة الرشوة – وشمل التجريم العقابى كافة أشكال الرشوة سواء السابقة أو اللاحقة على العمل أو الامتناع عن العمل محل التجريم وسواء اتخذت الرشوة شكلاً نقدى أو غيره من الأشكال – كما شمل التجريم الشروع فى ارتكاب الجريمة.
- وتناول الباب الرابع في المواد من (112) وحتى(119) جريمة اختلاس المال العام – العدوان على المال العام – والغدر و التربح – واستغلال النفوذ – الأضرار بالأموال العامة – تخريب أو إتلاف أو وضع النار عمدا فى الأموال العامة- او الاهمال فى صيانة المال العام- وفرق المشرع في هذا الباب بين تلك الجرائم كل على حدة واعتبر كل منهما يشكل جريمة مستقلة بذاتها يختلف ركنها المادى عن الأخرى – وذلك بعد وضع القانون مفهوماً موسعاً للمال العام مقارنة بتعريف القانون الادارى له .
- وتناول الباب الخامس في المواد من (120) وحتى (125) الأفعال التى تشكل تجاوز من الموظفين لحدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المنوطة بهم – واعتبرها المشرع افعالاً تستوجب عقاباً جنائياً لارتباطها بمرفق عام أو مال عام أو عمل عام مثل جريمة إنكار العدالة وجنحة عرقلة تنفيذ حكم القانون – وجنحة التحريض على اختلاس المال العام .
- نظم قانون العقوبات فى المادة 211 جريمة التزوير حال وقوعها من قبل الموظف العام .
وبقراءة متفحصة للتنظيم العقابي في المواد سالفة الذكر نجد ان المشرع تعامل مع نوعية هذه الجرائم بإقرار بعض القواعد العامة أهمها :
1) التوسع في تعريف الموظف العام في ظل الجرائم سالفة الذكر مقارنة بتعريف القانون الادارى لها .
2) لم يشترط القانون لتجريم الأفعال السابقة صدورها من قبل موظف عام ولكنه شدد العقوبة حال وقوعها من موظف عام.
3) اعتبر المشرع أعضاء المجالس النيابية من قبيل الموظفين العموميين من حيث امتداد التجريم العقابى لهم.
4) عاقب القانون على التحريض في بعض هذه الجرائم واعتبرها صورة من صور الشروع في ارتكاب الجريمة .
5) اعتبر الشروع في الاشتراك جريمة مستقلة .
6) جمع المشرع في العقاب على تلك الجرائم بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية في إطار ما يسمه في الفقة العقابي"العقوبة التكميلية".
7) شمل التجريم العقابي على هذه الأفعال - الأفعال العمدية والغير عمدية.
نص القانون على عقوبة المصادرة للأموال المتحصلة من تلك الجرائم حفاظاً على المال العام.
المطلب الثاني :ملامح نظام المسألة التأديبية
والعقوبة التأديبية فى القانون المصري
مقدمة
حرص المشرع عند وضع التشريعات المناسبة لتنظيم الوظيفة العامة الاهتمام بوضع قواعد لتأديب الموظف العام لما يشكله ذلك من ضمانات تشمل الطرفين . فضمان الإدارة تتأتى من تمكينها من فرض النظام والانضباط وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين وضمان الموظف العام تكون بما يحول بينه وبين تعسف الإدارة وافتئاتها على حقوقه .
و قد وضعت العقوبة التأديبية في مفهوم القانون المصرى على أساس معيار فاعليتها وذلك من خلال التناسب بينها وبين الكادر التابع له العامل بالمؤسسة الحكومية لهذا فقد اختلفت العقوبة في النظام التأديبي المصرى كمسمى ومفهوم عقابيا تبعاً لذلك.
وقد جاءت معظم التشريعات خالية من تعريف محدد للجريمة التأديبية .. ورغم هذا القصور الا أن هذا المسلك من جانب المشرع يمكن تفسيره على أساس ان وضع التعريفات للمصطلحات القانونية بصفة عامة هى فى المقام الاول من اختصاص رجال الفقه والقضاء – كما ان الجرائم التأديبية بصفة خاصة تتسم بالمرونة حيث أنها من الصعب ان تخضع للحصر، ومن ثم ليس من الحكمة محاولة تحديد مدلولها فى نصوص جامدة لذلك فقد أحسن المشرع صنعا حينما اكتفى بوضع قاعدة عامة فى هذا الشأن .
أما القضاء فقد حاول من جانبه تعريف الجريمة التأديبية - فذهبت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى 17/11/1979 فى الطعن رقم 19 ق إلى القول بأنه:
"... من المسلم به ان مناط المسئولية التأديبية هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا أو إتيان عمل من الأعمال المحرمة عليه . فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين واللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون .أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته . أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة و دقة وأمانة أو يخل بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة .إنما يرتكب ذنبا يسوغ تأديبة . أما إذا انعدم المأخذ على السلوك الادارى للموظف ولم يقع اى إخلال بواجبات وظيفته او خروج على مقتضى الواجب فلا يكون ثمة ذنب أدارى وبالتالى لا محل لجزاء تأديبى".
وفى نفس المعنى قالت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الفتوى الصادرة فى 27/1/1965 المجموعة س19 ،ص268:
"ان كل فعل يرتكبه الموظف من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته أو مخالفة القوانين واللوائح يعتبر جريمة تأديبية يحق للجهة الإدارية محاسبة عليها"
وفى الفقه تعددت المحاولات لتعريف الجريمة التأديبية ،فعرفها البعض بأنها"كل فعلاو امنتناع يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبة "، ويعرفها البعض الاخر بانها"كل خطأ متصل بالوظيفة ".
و يرى أ.د/ محمود ابو السعود حبيب ان الجريمة التأديبية هى:"كل فعل او انتناع يصدر عن الموظف ، عن عمد او غيرعمد اثناء اداء الوظيفة او فى حياته الخاصة يكون من شأنه الاخلال بواجبات وقواعد الوظيفة او المساس بكرامتها "([1]).
والعقوبة التأديبية . بصفة عامة ،هى وسيلة الادارة فى ردع واصلاح مرتكبى المخالفات التأديبية داخل المجتمع الوظيفى بقصد الحفاظ على النظام فيه ([2]).
ويعد القانون رقم 117 لسنة 1985 بشأن انشاء مجلس الدولة قد اعطى المحاكم التأديبية دورا بارزا فى مجال تأديب العاملين بمؤسسات الدولة الا ان وجود هذه المحاكم لم يترتب عليه استبعاد دور السلطة الرئاسية فى هذا المجال.
واخيرا فان من المتعين ذكره ان المشرع اعتبارا لفاعلية العقوبة اخذ بمبدأ التناسب بين العقوبة والكادر التابع له العامل بالمؤسسات الحكومية لهذا فقد اختلف مفهوم العقوبة التأديبية نسبيا داخل كل عن الاخر تبعا لذلك .
ويعد قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 4- 5 لسنة 2000 وكذلك قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته- الشريعة العامه فى مجال تأديب العاملين بمؤسسات الدولة – الا أن القانون قد خص بعض الكادرات بتنظيم خاص للعقوبة التأديبية اعتبارا للتناسب بين اختصاصات تلك الكادرات المنظمة لها بموجب القانون ومعيار فاعلية العقوبة التأديبية.
الفرع الاول :العقوبة التأديبية في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون النيابة الإدارية
الفرع الثاني:تنظيم العقوبة التأديبية في بعض الكادرات الخاصة.
الفرع الاول :العقوبة التأديبية في ظل قانون
العاملين المدنيين بالدولة وقانون النيابة الإدارية
نص القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 4- 5 لسنة 2000 في الفصل الحادى عشر منه على نظام التحقيق مع العاملين وتأديبهم وذلك في المواد من (78) وحتى (93) ، فقد نصت المادة (78) من ذات القانون على انه :
"كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأن الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً".
ونصت المادة 79 مكرر المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على انه :
"تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالفقرتين 2 ،4 من المادة 77 من هذا القانون".
وحددت المادة (80) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى :
1) الإنذار.
2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة- ولا يجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الأجر.
6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
7) خفض الأجرة في حدود علاوة.
الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
9) الإحالة إلي المعاش.
10) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم الا الجزاءات التالية :
1- التنبه .
2- اللوم.
3- الفصل من الخدمة.
4- الإحالة إلي المعاش".
ونصت المادة (81) في الفترة الأولي منها :
"تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق"
أما قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته فقد نصت المادة الأولي منه والمعدلة بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1968 على انه :
"تلحق النيابة الإدارية بوزير العدل ويكون لوزير العدل سلطات الوزير المختص بالنسبة لها بما في ذلك سلطة الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة العامة"
ونصت المادة (3) من ذات القانون على انه :
"مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلي الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي :
1- إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية
2- فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من اى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة
3- إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها
ويجب إرسال أخطار إلي الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البت فيه وذلك عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف" .
كما نصت المادة (4) :
"تتولي النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلي الموظفين المعينين على وظائف دائمة"
هذا وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي:
" إصلاح أداة الحكم هدف اساسى من أهداف الحكومة وتحقيقاً لهذا الهدف يجب أحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام . واخذ المقصر بجرمه تأكيدا لاحترامه القانون"
الفرع الثاني:تنظيم العقوبة التأديبية في بعض الكادرات الخاصة
وضع القانون نظماً عقابية تأديبية مختلفة إلي حد ما في بعض الكادرات الخاصة وذلك لاعتبارات تتعلق بدور هذه الكادرات واختصاصاتها . مثل القانون المنظم للسلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة – وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة التدريس وغيرها .....الخ
وسنأخذ في هذا التقرير عينة من هذه الكادرات لدراسة وبحث ملامح تنظيم المسائلة التأديبية داخلها .
اولا: العقوبة التأديبية وقانون السلطة القضائية
ثانيا:العقوبة التأديبية في نظام أعضاء مجلس الدولة :